الحر العاملي
266
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن جلود الخز فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذ حل وبره حل جلده . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه مثله . 15 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( ع ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( ع ) : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال . أقول : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية . 16 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمه عمر بن علي ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا صاف تصدق به ولا يرى بذلك بأسا ، ويقول : قل : من حرم زينة الله الآية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه وكذا القز . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
--> ( 15 ) الاحتجاج ص 275 ( 16 ) مجمع البيان ج 4 ص 413 - الأعراف 31 و 32 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 ر 68 من النجاسات وفى ب 8 أبوابنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 20 وفى 8 ر 31 من الملابس ، وفى ب 23 من المساجد وفى ج 4 في 8 / 13 من الصدقة ، وفى ج 5 في ب 32 و 33 من الاحرام . وفى 5 / 39 و 10 / 49 من تروك الاحرام . الباب 11 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 194 و 195 - صا ج 1 ص 194 تقدم صدره في 1 ر 6 .